ماذا ينتظر الإقليم من عقوبات بعد رفض قرارات المحكمة الاتحادية بشأن النفط؟

كنوز ميديا / سياسي

تحدث الخبير القانوني علي التميمي، عن العقوبة القانونية لمن يمتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن قراراتها ملزمة للسلطات كافة وباتة، بعد أن قال مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق يوم السبت الماضي إن قانون النفط في الإقليم ما زال ساريا، رافضا بذلك حكما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام.

وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه وكالة كنوز ميديا  إن قانون العقوبات العراقي في المادة /٣٢٩/ منه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحداهما، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أوقف أو عطل هذه القرارات، ويمكن إنذاره بالتنفيذ خلال ٨ أيام بضرورة التنفيذ وتقام الدعوى عليه بعد مضي هذه المدة في محكمة التحقيق.

واضاف: أما المادة /٢٢٦/ من قانون العقوبات فقد عاقبت بالسجن ٧ سنوات أو الحبس والغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المحاكم، وأيضاً عاقبت المادة /٢٢٩/ بالحبس لمدة تصل إلى ٣ سنوات من هدد قاض أو محكمة.

وتابع: كما أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للسلطات كافة وباتة، أي ملزمة لكل أرجاء العراق من الشمال إلى الجنوب وفق المادة /٩٤/ دستور.

وبين: فيما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم كردستان رقم /٢٢/ لسنة (٢٠٠٧)، ألزم القرار الإقليم بالتنفيذ وأوجب القرار على الحكومة الاتحادية استقطاع النسب المطلوبة من تصدير النفط من حصة ال١٧ % المخصصة الإقليم كردستان.

واستطرد أن “النفط سلعة دولية سيعرض الدول المستوردة من الإقليم إلى عقوبات دولية، كما حصل لتركيا التي غرمت من نادي باريس ب ٢٥٠ مليون دولار لاستيراد النفط من الإقليم كردستان”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت في فبراير شباط بعدم دستورية قانون كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز فيها.

وقال مجلس القضاء في إقليم كردستان في بيان نشر يوم السبت إن “تصرفات حكومة إقليم كردستان العراق في شأن العمليات المتعلقة بالنفط والغاز تتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005. إن أحكام قانون النفط والغاز الصادر من برلمان إقليم كردستان لا تخالف أحكام الدستور العراقي”.

وتابع البيان أن المادة 112 من الدستور العراقي الصادر في أغسطس آب 2005 تنص على أن تقوم الحكومة الاتحادية “بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة”، وهو مايعني أن الحقول التي كان لها انتاج تجاري بعد هذا التاريخ لا تنطبق عليها هذه المادة.

وأشار البيان إلى أن حقول النفط والغاز التي تعمل حاليا في الإقليم بدأت الإنتاج التجاري بعد أغسطس آب عام 2005.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى