كنوز ميديا – بغداد
أصدرت مديرية المرور العامة ضوابط صارمة بشأن مركبات الحمل والتعديلات التي تجرى عليها، استناداً إلى أحكام المادة (47/ثانياً) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، وفقاً لبيان رسمي.
وأوضح البيان الذي حصلت عليه “كنوز ميديا” أنه يُحظر على سائقي مركبات الحمل إضافة محاور إلى مركباتهم أو إجراء أي تدوير عليها يتسبب في أضرار بالطرق والجسور والممتلكات، أو يؤدي إلى اختلال في شروط المتانة والأمان والمواصفات القياسية بما يعرض أرواح مستعملي الطريق للخطر، إلا بعد استحصال موافقة ضابط التسجيل المختص في مديرية المرور.
كما حدد البيان منح سائقي المركبات المخزونة بدون مؤاخرات رسمية مدة تسعون يوماً لمراجعة اللجان المؤلفة في مواقع فحص مديريات مرور بغداد والمحافظات لإكمال الإجراءات القانونية والفنية.
وبخصوص المخالفات، أكد البيان أنه بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (2)، ولم يراجع سائقي المركبات إلى مديريات المرور لمعالجة موقفها، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الآتية:
أولاً: حجز المركبة وتغريم حمولتها الزائدة وتفتيشها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف.
ثانياً: فرض غرامة مالية مقدارها (500) ألف دينار عن كل (1000) كيلوغرام من الحمولة على المركبات التي تتجاوز حمولتها الوزن المقرر، استناداً لأحكام المادة (11) من قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 المعدل.
ثالثاً: فرض غرامة مقدارها (200000) مائتا ألف دينار على المركبات التي تتجاوز حمولتها الإرتفاع المقرر، استناداً لأحكام المادة (25/ثانياً/ط) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019.
وأشار البيان إلى أنه يجب على المحاكم المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، داعياً إلى نشر هذا البيان اعتباراً من تاريخ صدوره.س222