الأمر الولائي وكونه بات وملزم بصدوره من المحكمة الاتحادية..!
بقلم // علي فضل الله
لا بد من الاستعانة بموضوعة فهم الجزء والكل في علم المنطق لتكون ممهدة لفهم جدلية الأمر الولائي وصدوره من المحكمة الاتحادية،
ان (الجزء) يتمثل (بالكل) وهو مكمل له ولكن لايحقق مصالحه بصوره معزوله عنه ان هو تفرد او استقل بذاته لانه سوف يدور في حيز او جزء يمثله فقط.
وانطلاقا من هذه القاعدة المنطقية فاننا يجب ان نناقش الأمر الولائي المشار له في قانون المرافعات المدني رقم 83 لسنة 1969 المعدل وما أذا كان بالامكان الطعن فيه وتمييزه في حال صدوره من المحكمة الاتحادية العليا، كما يكون في المحاكم الخاضعة لسلطة مجلس القضاء الأعلى؟ أم لا؟
ووفقا للقاعدة المنطقية أعلاه، علينا ان نعود إلا اصل الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية حسب المادة 94 (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة).
ابتداء صفة الإلزام لكل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دون استناء،،فما يصدر منها ملزم ولا يمكن الاجتهاد امام تطبيقه.
وبما ان الأمر هو جزء من القرارات الباتة والملزمة التي تصدر من المحكمة الاتحادية فخصوصية الإلزام هنا تنسحب على الأمر الولائي ايضا والا تحولت قرارات المحكمة الاتحادية عبثية ولا جدوى من إصدارها لانها ستلد ميتة.
ان غاية الأمر الولائي هو اجراء وقائي لضمان حقوق المتخاصمين امام المحكمة الاتحادية، ومثال ذلك ان قانون العفو في حال تم الاستفادة من تطبيقه وخروج بعض السجناء وبعدها اصدرت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تعديله،،
كيف سيكون قرار المحكمة بات وملزم وقد تم تنفيذ قانون العفو العام دون الاخذ بالأمر الولائي بحجة عدم إلزامه.