هل للمحكمة الاتحادية حق اصدار الامر الولائي؟
بقلم // المهندس الحقوقي عبد الكاظم حسن الجابري
بداية لمناقشة هذا الامر يجب تعريف الامر الولائي فالامر الولائي هو أمر أو إجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص ـ في الحالات المبينة قانونا ـ على العريضة المقدمة من أحد أطراف الخصومة المشتملة على وقائع وأسانيد والمعززة بالمستندات في موضوع مستعجل (المادة:151مرافعات)
ومن هذا التعريف نقتنص عبارة “القاضي المختص” وهذا الحصر لسلطة اصدار الامر الولائي بالقاضي المختص تعني ايكال كل دعوة الى مسارها القضائي الخاص فمثلا الامر الولائي في الاحوال الشخصية يكون من قاضي الاحوال وهكذا.
لذلك نرى ان المحكمة الاتحادية لا تخرج عن هذا الحصر في انها مختصة بقضايا التشريعات وتحصينها دستوريا لذلك بحسب تعريف الامر الولائي الذي جاء مطلقا بان الامر الولائي من صلاحية القاضي المختص ولا وجود لاستثناء لذلك فان المحكمة الاتحادية لا تخرج عن هذا التوصيف لعدم ورود استثناء في التعريف في المادة (١٥١ مرافعات مدنية)
وتماشيا مع الاطلاق الوارد في التعريف في المادة ١٥١ وماتلاها من توضيح لالية الطعن بالامر الولائي في في المادة ١٥٣ لذا نرى ان المحكمة الاتحادية قد جانبت الصواب في تحصين اوامرها الولائية من الطعن فالاطلاق الذي خولها اصدار الامر الولائي هو نفسه يفرض عليها ان لا تتذرع بالمادة ٩٤ من الدستور والتي نصت على بتات احكام المحكمة الاتحادية وقطعيتها وعليه فالامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية تماشيا مع الاطلاق فهو قابل للطعن وفق الاجراءات المبينة قانونا وذلك لان اصل الامر الولائي هو اجراء اداري قضائي وليس حكما قضائيا ليكون باتا حسب المادة ٩٤ من الدستور.
نرى ان من يتذرع بالحصر بالاختصاص حسب الماذة ١٥١ من قانون المرافعات قد جانب الصواب عند اسشتثناءه للمحكمة الاتحادية كونها لم ترد باستثناء خاص بل بالعكس هي محكمة مختصة في القضايا الدستورية.
نقطة مهمة لابد من توضيحها ان اصدار الامر الولائي لا يمس باصل الحق بل يوقف اجراءات العمل به لحين البت في الاعتراض المقدم من صاحب المصلحة في طلبهولذلك نرى ان ماذهبت اليه اامحكمة الاتحادية بايقاف اجراءات قانون هو قرار سليم متماشيا مع اختصاصها كون القانون يعد نافذ من تاريخ التصويت عليه وليس من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وايضا ان الوجوب في ايقاف الاجراءات هو امر لازم لان تتفيذ القرار المطعون به سيؤدي الى تنفيذه وخروج مجرمين من السجون وهذا الامر يؤدي الى ضياع الحقوق في حالة البت بابطال القانون وايضا يؤدي الى ارباك اداري وكلف اضافية في حال نقض القرار واعادة من تم اخراجهم الى السجن.
الامر ينطبق على القانوين الاخرين لانهما يعدان نافذان عند نشرهما في الجريدة الرسمية لذلك فان ايقفاهما هو بسبب دعوى بطلان اجرءات التصويت على القانونين وليس بعدم دستوريتهما.
١٠ / ٢ /٢٠٢٥